أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
رقم الفتوى :
327
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
القسم التابعة له
:
بدع الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أرجو توضيح مدى صحة الصلاة في المساجد التي بها أضرحة لأولياء الله الصالحين حيث يوجد حديث (لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد) [متفق عليه]؟
نص الجواب
الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يُصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذّر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) البخاري في المواقيت ( 1330 ) ومسلم في المساجد ( 529 ) . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر مما صنعوا متفق عليه البخاري في الصلاة ( 435 ، 436 ) ومسلم في المساجد ( 531 ) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أؤلئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته البخاري (434) ، ومسلم (528) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب البجلي في المساجد (532) . فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك ، وأخبر أنهم شرار الخلق فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تُبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ، امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له ، أو السجود له فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ .
ولو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ، لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه ، والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: